باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض

8891 - مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبعْ بعضكم على بيع بعض" وفي لفظ: "لا يبيع".

عبيد الله (م) (?) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه".

8892 - الزهري (خ م) (?) عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها".

أبو الزناد (خ م) (?) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" فحمله الشافعي على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيرًا منها بأقل من الثمن فينفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا [فسادًا] (?) وقد عصى الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015