8886 - ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه، عن جده عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "حرام (شف) (?) ما لم يضمن".

النهي عن النجش

8887 - مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش".

8888 - سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا تناجشوا".

الشافعي، أبنا سفيان ومالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

وثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. قال الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاصٍ إن كان عالمًا بنهي رسول الله. قال: والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه. قال: وقد بيع فيمن يزيدُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاز البيع، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء.

8889 - أخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نادى على حلس [وقدح] (?) فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهمًا، وأعطاه آخر درهمين فباعه".

8890 - ابن وهب، أخبرني عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: "سمعت رجلًا يقال له: شهر، كان تاجرًا وهو يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث" وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله. ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فقال وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله عن عطاء قال: "أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم من يزيد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015