النهي عن بيع العربان
8884 - مالك، بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع العربان" قال مالك: وذلك فيما يُرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا علي أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطلا بغير شيء. ورواه حبيب، عن مالك، حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو.
ويقال: بل أخذه مالك عن ابن لهيعة. وقال أبو مُصعب: ثنا مالك، عن الثقة، عن عمرو.
والحديث رواه قتيبة وغيره عن ابن لهيعة، عن عمرو. ورواه عاصم بن عبد العزيز، ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عمرو، وعاصم واهٍ، وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا حجة فيهما.
النهي عن بيعتين في بيعة
8885 - القطان وغيره، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة" وكذا رواه جماعة عن محمد. قال بعضهم: يعني أن يقول: هو لك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة.
يحيى بن أبي زائدة (د) (?) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" فقيل: معناه كأنه أسلف دينارًا في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالب بالبُرّ قال له: قفيزك علي إلى شهرين بقفيزين. فهذا بيع ثانٍ دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مُربيين.