بغير تأمل، والمنابذة: أن [ينبذ كل] (?) واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه".

8882 - الزهري (خ م) (?) عن عامر بن سعد أن أبا سعيد قال: "نهى رسول الله عن لبستين، وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوبَ الآخر بيده بالليل، أو بالنهار لا يقلّبه إلا ذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى أحتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء".

الزهري (خ) (?) عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: الملامسة والمنابذة وعن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء". كذا رواه سفيان ومعمر عنه.

النهي عن بيع الحصاة

8883 - عبيد الله بن عمر (م) (?) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015