قلت: هذا رواه النسائي (?) من حديث إِبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد عنه ففيه أربعة تابعيون.

النهي عن عَسْب الفحل

8870 - ابن علية (خ) (?) عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسْب الفحل".

8871 - ابن جريج (م) (?) أنا أبو الزبير، سمعت جابرًا يقول: "نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -".

8872 - إبراهيم بن حميد الرؤاسي (ت) (?) عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس: "أن رجلًا من بني كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسْب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إنا نُطْرق ونُكْرَمُ فرخصَ في الكَرامة". خرجه الترمذي.

8873 - وكيع وغيره، عن سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري قال: "نُهي عن عسب الفحل" رواه عبيد الله بن موسى وابن المبارك، عن سفيان فزاد وعن قفيز الطحان، ورواه عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم (?) قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . ." فذكره.

النهي عن بيع ما لا يملك

8874 - حماد بن سلمة، عن أيوب ح ويزيد بن إبراهيم التُستري، عن محمد بن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبيع ما ليس عندي". ولفظ حماد: "لا تبع ما ليس عندك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015