رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت: ثم خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشيةً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط، الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم: اعتق فلانًا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق".
النهي عن بيع الغرر
8866 - ابن وهب، أنا مالك، وغيره، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر".
8867 - محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر (م) (?) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر".
سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا مثله.
8868 - محمد بن سنان العَوَقي، ثنا جهضم بن عبد الله، ثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبْدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد "نهى رسول الله عن بيع ما في بطون الأنعام، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص". هذا وإن لم يثبت فكله داخل في بيع الغرر.
8869 - شيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وعن قتل الولدان، وعن شراء المغانم حتى تقسم". رواه عبيد الله بن موسى عنه (?).
سعيد بن أبي مريم، أنا ابن أبي الزناد، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن بيع المغانم قبل أن تقسم" وروي أيضًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في المغانم.