8875 - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عمر وابن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله أرسل عتاب بن أسِيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسَلَف، ولا بيع ما لم يملك، ولا ربح ما لم يضمن".
النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضرع
8876 - عمر بن فرّوخ، عن حبيب بن الزُبَير، عن عكرمة، عن ابن عباس "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع". عمر ليس بالقوي. هكذا رواه عنه يعقوب الحضرمي، ورواه عنه وكيع فأرسله، والأصح موقوف.
عمار بن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا يُشترى اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها". ورواه كذلك زهير، عن أبي إسحاق، ويروى عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس موقوفًا.
النهي عن بيع السمك في الماء
8877 - أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع (?)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر" فيه انقطاع، والصحيح هشيم عن يزيد موقوف، والثوري، عن يزيد موقوف: "أنه كره بيع السمك في الماء".
النهي عن بيع حبَل الحبَلة
8878 - مالك (خ) (?) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبَل الحبَلة - وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها".