قلت: سنده قوي.

8819 - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع كان ابن عمر يقول: "العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله، ولا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئًا ولا يعطيه أحدًا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف ولا يكتسي".

8820 - حنظلة، نا طاوس، عن ابن عباس: "أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئًا".

8821 - مسلمة بن علقمة، عن سماك بن حرب، عن سلامة العجلي، عن سلمان الفارسي قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجفنة من خبز ولحم فقال: ما هذا يا سلمان؟ قلت: صدقة فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا. ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم، فقال: ما هذا؟ قلت: هدية. فأكل، وقال: إنا نأكل الهدية، ولا نأكل الصدقة. قلت: يا رسول الله، ما تقول في النصارى؟ قال: يا سلمان، لا خير في النصارى ولا فيمن يحبهم - ثلاث مرات - إلا من كان على مثل دين صاحبك. قال: فعلمت أن صاحبي كان على دين عيسى - يعني: الراهب الذي كان معه سلمان" قال البيهقي في حديث بريدة زيادة تدل على كون سلمان عبدًا حين أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

باب ذم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا والسيف ممن يعتدي به

8822 - عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (د) (?) عن أبي علقمة مولى لهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه" وزاد جعفر بن عون عنه: "وآكل ثمنها". قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين، عن محمد بن مصعب فقال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين "أنه كره بيع السلاح في الفتنة". ورواه عثمان بن يحيى أمام جامع قرقيسيا عن محمد بن مصعب مرفوعًا فوهم ولفظه: "نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة" ويروى ذلك، عن أبي رجاء العُطاردي قوله.

8823 - يزيد بن هارون، أنا بحر السقاء، عن عبيد الله القبطي، عن أبي رجاء، عن عمران: "نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة". بحر: واهٍ.

بيع البراءة

8824 - أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا أبو قلابة، حدثني عباد بن ليث، نا عبد المجيد [بن] (?) وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قال: "ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015