الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب عبد الله بن عبيد الكلاعي، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر ح ودحيم، نا الوليد، عن حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، بالسندين أن رسول الله قال: "من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلًا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع".
8814 - عبيد الله بن موسى، نا النعمان بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال، فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري". رواه حماد بن شعيب، عن أبي الزبير.
الأشجعي والقطان، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن [يشترط] (?) المشتري" (?).
8815 - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?) أن عليًا قال: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن باع نخلًا. . ." الحديث.
8816 - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة (?) بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
8817 - الأنصاري، ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، ثنا عمران بن عمير، عن أبيه - وكان مملوكًا لابن مسعود - قال: قال له عبد الله: ما لَكَ يا عمير؟ فإني أريد أن أعتقك إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق عبدًا فماله للذي أعتق".
قلت: عبد الأعلى متروك.
وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن (?) أن ابن مسعود قال: ذلك لعمير وهذا منقطع.
ورواه الثوري، عن أبي خالد، عن عمران بن عمير، عن أبيه: "أن ابن مسعود أعتق عميرًا ثم قال أما إن مالك لي ثم تركه".
8818 - ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: "لولا أمر لأحببت أن أكون مملوكًا وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع شيئًا في ماله، إني سمعت رسول الله يقول: ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين".