فأخرج كتابًا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدًا - أو أمة عباد شك - لا داء له ولا غائلة ولا خِبْثة بيع المسلم المسلمَ". تفرد به عباد.

قلت: من حديثه خرجه (ت س ق) (?) عن أصحابه.

وقد كتبناه من وجه آخر غير معتمد.

قعنب بن المحرز، نا الأصمعي، نا عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي قال: قال العداء بن خالد: "ألا أقرئكم كتابًا كتبه لي رسول الله. فقلنا: بلى فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدًا - أو أمة، شك عثمان - بياعة - أو بيع - المسلم المسلمَ لا داء ولا غائلة ولا خبثة".

قلت: ما أرى بهذا الإِسناد بأسًا.

8825 - شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن زيد بن ثابت: "أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزًا" رواه هكذا بشر بن آدم عنه. ورواه علي بن حُجر عنه فقال: عن زيد بن ثابت وابن عمر. قال ابن معين: هذا تفرد به شريك ولا يثبت، وسئل عنه ابن المبارك فقال: أجاب شريك على غير ما في كتابه ولم نجد للحديث أصلًا.

8826 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم: "أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه: بالغلام داء ولم تسمه. فاختصما إلى عثمان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي. فقال ابن عمر: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على ابن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم". قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه".

وقال الشافعي فيمن يبيع عبدًا أو حيوانًا بالبراءة من العيوب: فالذي يذهب إليه قضاء عثمان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يُسمه البائع".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015