فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
سفيان (م) (?) عن الزهري بنحوه كذا يقول سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر.
ففي الموطأ عن نافع، عن عبد الله أن عمر قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وكذلك رواه أيوب وغيره عن نافع. قال أبو حامد بن السيرفي: سألت مسلمًا عن اختلاف حديث سالم ونافع في قصة العبد فقال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وقال أبو علي النيسابوري سألت النسائي عن ذلك فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ.
الليث، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله: "من أعتق عبدًا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له". ورواه ابن وهب عنه وعن ابن لهيعة ولفظه: "فمال العبد له إلا أن يشترط السيد".
قلت: أخرجه (د س ق) (?).
يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
عبدان بن عثمان، نا أبي، عن شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه إلا أن يشترط المبتاع". قال شعبة: فحدثتُ بحديث أيوب، عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يشك.
عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد (?)، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع وأيما رجل باع نخلًا قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع" رواه الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري (?)، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والزهري إنما يرويه عن سالم، عن ابن عمر.