ورواه الشافعي، عن سفيان، عن ابن شهاب.
8810 - الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى: "في الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى أنه عيب ترد منه".
عهدة الرقيق
8811 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن (?) عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عهدة الرقيق ثلاث ليال، فقلت لقتادة: كيف؟ قال: إذا وجد المشتري عيبًا بالسلعة؛ فإنه يردها في تلك الثلاثة أيام ولا يسأل البينة فإذا مضت الثلاث فليس له أن يردها إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بها وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه بداء". تابعه همام وأبان العطار، وخالفهم هشام الدستوائي عن قتادة بسنده: "عهدة الرقيق أربع ليال". ثم قال قتادة "وأهل المدينة يقولون: ثلاثًا". كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء ومعاذ بن هشام عنه وفي مسند أبي داود عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عهدة الرقيق أربعة أيام".
هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال رسول الله: "لا عهدة فوق أربع". قال ابن المديني وجماعة: لم يسمع الحسن من عقبة. وقال الشافعي. والخبر في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل لحبّان بن منقذ عهدة ثلاث خاص.
8812 - وروي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض لا من هُيام ولا من جذام ولا شيء. فقلت له: ما ثلاثة أيام قال: لا شيء إذا ابتاعه صحيحًا لا أرى إلا ذلك الله يحدث من أمره ما يشاء إلا أن يأتي ببينة على شيء كان قبل أن يبتاعه وكذلك نرى الأمر الآن".
مال العبد
8813 - الليث (خ م) (?) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا