النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي، فقال: يا رسول الله، إنه استغله منذ زمان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الغلة بالضمان". وفي رواية يحيى بن يحيى، عن الزنجي: "الخراج بالضمان".

أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، نا عبدان، نا يحيى بن خلف، ثنا عمر بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان".

8805 - هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي "أن رجلًا اشترى غلامًا فأصاب من غلته ثم وجد به داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح، فقال: رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان".

باب من اشترى أمة فأصابها ثم وجد بها عيبًا

8806 - جعفر بن محمد، حدثني، أبي، عن علي بن الحسين (?)، عن علي "في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبًا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها". علي لم يدرك جده.

وقد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن الحسين، عن علي وليس يصح.

8807 - شريك، عن جابر الجعفي، عن عامر (?)، عن عمر قال: "إن كانت ثيبًا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرًا رد العشر". وهذا منقطع. وقال الشافعي: لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي.

باب في البعير الشرود يريد

8808 - علي بن هاشم، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المديني، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الشرود يرد". يعني: البعير الشرود. رواه عبد الصمد وبدل بن المحبر عن عبد السلام ولفظه: "في رجل ابتاع بعيرًا فمكث عنده ثم شرد فجاء به إلى صاحبه فقبله ثم ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما إن البعير الشرود يرد".

قلت: عبد السلام ممن يكتب حديثه للشواهد.

من اشترى جارية فوجدها ذات زوج

8809 - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة: "أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015