رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت".

العينة وكراهتها

8784 - ابن وهب (د) (?) وغيره، نا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينك". وروى بنحوه من وجهين ضعيفين، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، وروي عن ابن عمر قوله "أنه كره ذلك ونهى أن يأتي الرجل فيقول: اشتري كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا".

8785 - أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك".

النهي عن التصرية

8786 - شعبة (خ م) (?) أخبرني عدي بن ثابت، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع مهاجر لأعرابي، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه وعن التصرية والنجش". رفعه جماعة عن شعبة. قال (خ): وقال غندر وابن مهدي: "نُهِي". وقال آدم: "نُهِينَا". وقال النضر وحجاج بن منهال "نَهَى".

إسماعيل القاضي، ثنا سليمان بن حرب، نا شعبة ولفظه قال: "نُهِيَ عن. . ." فذكره، وفي مسند أبي داود (?)، ثنا شعبة فقال: "نَهَى أو نُهِيَ. قال أبو داود: كأنه يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -". ورواه يحيى بن أبي بكير، نا شعبة فقال: "نهى. قال شعبة: قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم".

8787 - أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: "لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015