قلت: صححه (ت) (?).
8788 - المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: "أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: بيع المحفلات خلابة لا تحل خلابة المسلم". هذا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود قوله.
الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود قال: قال عبد الله: "إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم".
الحكم في المصراة
8789 - مالك (خ م) (?) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُصرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها و (صاع) (?) من تمر".
القعنبي (م) (?) ثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها؛ فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها (صاع) (?) من تمر".
أشار (خ) (?) إليه فقال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صاعًا من تمر".
معمر (م) (?) عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله: "إذا ما أحدكم اشترى لقحةً مُصراةً أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر".