والصاعين فأكتال ربحي ثم أصيب ما بقي لهم من التمر فحُدث بذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم إنه سأل عثمان قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فَكِلْ". رواه ابن المبارك والوليد وجماعة، عن ابن لهيعة.
عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان قال: "كنت أشتري الأوساق فأجيء بها إلى السوق فيأخذونها مني بكيلها ويربحونني فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: إذا ابتعت كيلًا فاكتل، وإذا بعت كيلًا فكل".
قلت: إِسحاق واهٍ.
أبو صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان "أن رسول الله قال له: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل".
8780 - مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه (?) "أن حكيم بن حزام وعثمان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا. قالا: جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله. قال: لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعامًا فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلاه".
8781 - عبيد الله بن موسى، نا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري".
8782 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد، ثنا أَحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، ثنا مسلم بن أبي مسلم، ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان".
هبة المبيع قبل القبض من بائعه لآخر
8783 - ابن عيينة (خ) (?) ثنا عمرو، عن ابن عمر قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر وكنت على بكْر صَعْب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله فقال