بيع الأرزاق السلطانية قبل قبضها
8775 - الثوري، عن معمر، عن الزهري (?)، عن ابن عمر وزيد بن ثابت "أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسًا".
8776 - الثوري، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي "أنه لم يكن يرى بأسًا ببيع الرزق ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه". ولعل هذا هو المراد بما جاء في ذلك عن عمر.
8777 - مالك، عن نافع مولى ابن عمر (?): "أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع عمر فرده عليه وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه". فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه.
أخذ عوض الثمن الموصوف في الذمة
8778 - حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
قلت: أخرجه (عو) (?).
باب لا يبع طعامًا كيلًا حتى يكتاله ثم يكيله على مشتريه منه
قال الشافعي: هكذا روى الحسن (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه". قال البيهقي ورد موصولًا من وجوه يقوي بعضها بعضًا.
8779 - ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: "إني كنت أشتري التمر كيلًا فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلماني وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع فأربح الصاع