وقبض ما اشتراه جزافًا بتحويله
8772 - مالك (م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
عبيد الله (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
8773 - ابن شهاب (خ م) (?) عن سالم أن عبد الله قال: "رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم".
8774 - ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطانى ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".