8766 - يحيى بن بكير، ثنا يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس "قال رسول الله لعتاب: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرط في بيع وعن بيع وسلف". تفرد به الأيلي وهو منكر بهذا السند.

8767 - الثوري، عن ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن".

8768 - الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير (?)، عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال: "قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري بيوعًا فما يحل منها وما يحرم؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه". لم يسمعه يحيى من يوسف.

شيبان، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف، عن ابن عصمة، عن حكيم قال: "قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يابن أخ، لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" وكذا رواه همام وأبان العطار عنه لفظ أبان: "إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".

باب قبض ما ابتاعه باكتياله

8769 - وكيع (م) (?) نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مُرجأ؟ ".

وبهذا اللفظ رواه زيد بن الحباب (م) عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله.

8771 - عمرو بن الحارث (د) (?) عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد، حدثه، عن ابن عمر "أن رسول الله نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015