رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (?) حتى تستوفيه".
8762 - أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ألم أنبَّأ - أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله - أنك تبيع الطعام. قلت: بلى، قال: فإذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (?) حتى تستوفيه".
قلت: خرجه (س) (?) من حديث حجاج، عن ابن جريج فأسقط منه ابن صيفي ثم قال: وأخبرني عطاء ذلك عن عبد ا & بن عصمة، عن حكيم. ورواه (س) (?) من حديث عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء (?)، عن حكيم نفسه.
8763 - الثوري، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه، فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (?) حتى تقبضه".
النهي عن بيع كل ما لم يقبض
8764 - ابن عيينة (خ م) (?) عن عمرو، سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: "أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
8765 - يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: "استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عتاب بن أسيد على مكة فقال: إني قد أمرتك على أهل الله بتقوى الله - عز وجل - ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده".
قلت: سنده جيد.