بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك".

يونس (د) (?) عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب".

النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى

8759 - مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا [يبعُهُ] (?) حتى يستوفيه" وللبخاري: "حتى يقبضه"

شعبة (خ) (?) وإسماعيل بن جعفر (م) (?) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال رسول الله: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".

8760 - ابن طاوس (خ م) (?) عن أبيه، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراههم والطعام مُرْجأُ". رواه جماعة عنه.

8761 - ابن جريج (خ م) (?) أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: "كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015