يحيى بن سعيد (م) (?) عن نافع، عن ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت "أن رسول الله رخص في بيع العرية بخرصها. قال يحيى: هي أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا".
موسى بن عقبة (خ) (?) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد مرفوعًا "رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا. قال موسى والعرايا: نخلات معلومات يأتيها فيشتريها".
8756 - عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد قال "العرية: الرجل يُعْري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنين ليأكلها فيبيعها بتمر".
8757 - عبدة (د) (?) عن ابن إسحاق "العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها".
8758 - مالك (خ م) (?) حدثني داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة "أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق - أو خمسة. شك داود، قال: خمسة أو دون خمسة".
ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمّه واسع، عن جابر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة".
عقيل (خ) (?) عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن أبيه، عن زيد، عن رسول الله "أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك".