وفيه: "والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع". ابن جريج: "أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بَيعُ الزرع بالقمح. فقلت له: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم".

8746 - مالك (خ م) (?) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض".

8747 - أبو إسحاق الشيباني (خ) (?) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة". وكان عكرمة يكره بيع القصيل.

8748 - سهيل بن أبي صالح (م) (?) عن أبيه، عن أبي هريرة: "نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة".

يزيد بن هارون، أنا شريك، عن سهيل بنحوه وزاد: "فأما المزابنة: فأن تشتري الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة".

الجزاف

8749 - ابن جريج (م) (?) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015