بيع العرايا
8750 - سفيان (م) (?) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر (?) حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر" قال عبد الله: وثنا زيد بن ثابت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا".
عقيل (خ م) (?) عن الزهري بنحوه ولفظه: "رخص في بيع العريّة بالرطب أو التمر [و] (?) لم يرخص في غير ذلك".
8751 - مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد: "أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".
يحيى بن سعيد (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع العرايا بخرصها تمرًا".
عبيد الله بن عمر (م) (?) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد.
8752 - ابن جريج (خ م) (?) عن عطاء، عن جابر "نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا".