في بيع الثمار قبل بدو صلاحها فحديث مالك، عن حميد، عن أنس فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بالجائحة.

8742 - ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق".

المزابنة والمحاقلة

8743 - مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة. والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمر نخله كيلًا ويبيع الكرم بالزبيب كيلًا".

أيوب (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله نهى عن المزابنة. وهي أن يبيع الرجل تمرته كيلًا إن زاد فلي وإن نقص فعلي".

8744 - وفي آخر، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها" قال نافع: "المحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل".

الليث (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر: "نهى رسول الله عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله".

8745 - ابن جريج (خ م) (?) عن عطاء، سمعت جابرًا "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، ورخص في بيع العرايا. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. والمحاقلة: اشتراء [السنبلة] بالحنطة. والمزابنة: اشتراء الثمر" ليس في الصحيح تفسير. ورواه كله الشافعي، عن سفيان، عن ابن جريج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015