باب ما جاء في الجائحة

8740 - الشافعي أنا سفيان (م) (?) عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح" قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث به كثيرًا ما لا أحصي لا يذكر فيه: "أمر بوضع الجوائح". قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث: "أمر بوضع الجوائح".

قال الشافعي: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان، عن حميد يدل على أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح و [حضًا] (?) على الخير ويجوز غيره فلما احتمل لم يكن فيه دلالة ولم يجز أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب بلا خبر يثبت بوضعه".

ابن المديني، نا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح" قال: وقد كان سفيان، ثنا عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه وضع الجوائح" كذا أتى به سفيان.

8741 - ابن وهب (م) (?) وأبو عاصم (م) (?) قالا: أنا ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق". وفي لفظ أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب: "فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا".

محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: "بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء؟ " قال: فهذا لم يكن واردًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015