غسل المرأة من الحيض وغيره

793 - شعبة (م) (?)، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة "أن أسماء بنت شكل سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الغسل من المحيض فقال: تأخذ [إحداكن] (?) ماءها (وسدرها) (?) فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها الماء وتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فِرصةً ممسكة تطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله! (تطهر) (?) بها واستتر. قالت عائشة: تتبعي بها أثر الدم. وسألته عن الغسل من الجنابة فقال: تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم (تدلكيه) (?) حتى يبلغ شئون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء، قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه". كذا فيه شئون. وأهل اللغة يقولون (?): سور أو شوى وقالوا: سوره: أعلاه، وشواه: جلده.

794 - ابن مهدي ثنا زائدة (س) (?)، عن صدقة (?)، ثنا جميع بن عمير قال: "دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت: كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015