790 - أيوب بن جابر (د) (?)، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل حتى جُعل الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة".

791 - الحوضي، ثنا الحارث بن وجيه بحديث "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة". قال الشافعي: هذا ليس بثابت. قال البيهقي: إنما يروى هذا عن الحسن مرسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة قوله، وعن النخعي قال: كان يقال.

وروى الزعفراني عن الشافعي: على ما ظهر وداخل الأنف والفم مما بطن، فأشبه داخل العينين وداخل الأذن. فقال من تكلم مع الشافعي: القياس أن لا يعيد ولكنا أخذنا بالأثر - يعني حديث أسباط بن محمد، ثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس قال: "لا يعيد إلا أن يكون جنبًا" يعني المضمضة والاستنشاق.

ورواه الثوري، عن عثمان قال الدارقطني (?): ليس لبنت عجرد سواه. قال الشافعي: أثره (?) عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد. وزعم أن هذا الأثر ثابت، يترك له القياس، وهو عاب علينا أخذنا بحديث بسرة بنت صفوان، وعثمان وعائشة غير معروفين. قال البيهقي: ورواه حجاج بن أرطاة عن عائشة بنت عجرد (?).

ترك الوضوء بعد الغسل

792 - زهير (?) وشريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل ثم يصلي الركعتين -صلاة الفجر- ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل". ولفظ شريك: "كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015