أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري - أو قال: فإذا أنت قد طهرت".

784 - ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: "وأي وضوء أتم من الغسل، إذا اجتنب الفرج".

785 - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد: "سألوا ابن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة أيكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم، وليغسل قدميه" وعن [الحسن] (?) في الذي نسي المضمضة والاستنشاق من الجنابة قال: لا يعيد الصلاة.

786 - عوف (خ م) (?)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: "كنا في سفر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " فذكر الحديث قال: "ونادى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من الصلاة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. .. " وذكر الحديث قال: "وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك".

787 - الحمادان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: "رأيت أبا ذر ... " الحديث "في الجنابة تصيبه ولا ماء. قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا أبا ذر، الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (?).

789 - رواه خالد الحذاء (د ت س) (?)، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان: سمعت أبا ذر بهذا.

قلت: صحح الترمذي حديث خالد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015