تأكيد المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل

779 - (م) (?) وكيع (خ) (?) عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته قالت: "وضعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط -أو الأرض- فدلكها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه ثم أتيته بثوب فقال بيده هكذا - تعني: رده".

الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق

780 - شعبة (م) (?)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير "في غسل الجنابة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".

781 - جعفر (م) (?)، عن أبيه، عن جابر "أن أناسًا قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردة. فقال: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات".

782 - أبو بشر (م) (?)، عن أبي سفيان، عن جابر "أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا".

783 - أيوب بن موسى (م) (?)، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015