النفر يصيبون صيدًا

8327 - مالك، عن عبد الملك بن قرير، عن ابن سيرين "أن رجلًا جاء إلى عمر فقال له: أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى ثغر الثنيّة فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم فحكما عليه بعنز".

8328 - أبو أسامة، عن عبد الواحد بن زياد أبي بشر، ثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، ثنا مجاهد قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا: إنا أنفجنا ضبعًا فرددناها بيننا فأصبناها ومنا الحلال ومنا المحرم، فقال ابن عباس: إن كان ضبعًا فكبش سمين وإن كانت ضبعة فنعجة سمينة. فقالوا: يا ابن عباس، على كل رجل منا؟ قال: لا، ولكن تخارجون بينكم".

8329 - حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم "أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في نفسهم فأتوا ابن عمر فقال: عليكم كلكم كبش". كذا رواه يزيد بن هارون. ورواه ابن مهدي وسليمان بن حرب، عن حماد فقال: عن عمار بن أبي عمار، عن رباح، عن ابن عمر.

واختلف في حل الصيد بالتحلل الأول

8330 - مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر"أن عمر خطب بعرفة يعلمهم أمر الحج، وكان فيما قال لهم: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت".

قال مالك: وحدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال عمر: "من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديًا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى تطوف بالبيت".

8331 - سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: "إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء حتى تطوف فقال له رجل: أنتطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ويضمّخ رأسه بالمسك - أو قال: بالسك - أفطيبٌ - ذلك أم لا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015