8332 - عبد الوارث، نا ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: "إذا ذبح وحلق وأصاب صيدًا قبل أن يطوف فإن عليه جزاءه قال الله - تعالى -: {وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?) ".
8333 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "من أصاب صيدًا وقد رمى الجمرة ولم يفض فعليه جزاؤه".
جزاء الطير
8334 - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث قال: "قدم عمر مكة فدخل دار الندوة في يوم جمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فوقع عليه فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: احكما عليَّ في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الموضع فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلخه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنًا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين فقال: أرى ذلك. فأمر بها عمر".
8335 - عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه جعل في حمام مكة شاة" رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس فزاد: "على المحرم والحلال".
8336 - ابن جريج، عن عطاء "أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء ابن عباس فقال ذلك له [فقال] (?) يذبح شاة فيتصدق بها. فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم".
الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "في الحمامة شاة لا يؤكل منها يتصدق بها".