باب

8286 - أبو أسامة، عن مفضل، عن يزيد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "إذا أحرم الرجل وعنده صيد فليتركه". وروينا عن الحسن "أنه قال: يرسله؛ فإن ذبحه فعليه الجزاء".

8287 - حماد بن زيد قال: "سئل عمرو بن دينار عن محرم ذبح صيدًا قال: يأكله وعليه الجزاء، إلقاؤه فساد". وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا. وروينا عن الحسن قال: "هو ميتة" وعن عطاء قال: "لا يأكله الحلال". وعن عطاء قال: "إذا أصاب صيدًا فعليه الفدية؛ فإن أكله فعليه قيمة ما أكل".

8288 - وفي رواية ابن أبي ليلى عن عطاء "أن عائشة والحسين وابن عمر قالوا في الصيد يذبح بمكة: لا يؤكل، يطرح بمنزلة الميت".

وفي رواية حجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عمر وابن عباس وعائشة "أنهم كرهوا أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم".

وفي رواية أخرى عن حجاج، عن عطاء "أن عائشة وابن عباس والحسن والحسين كرهوا ذبح الصيد بمكة ولم يروا بأسًا أن يدخل به مذبوحًا" وروينا عن عطاء قال: "إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم. قال: المحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة".

باب صيد الحرم وشجره وخلاه

8289 - جرير (خ م) (?)، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرّفها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015