خالد (خ) (?)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي [وإنما] (?) أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها إلا لمعرف". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر" وفي لفظ "ولسقوف بيوتنا" ولفظ (خ) "لصاغتنا وقبورنا".

8290 - خالد، عن عكرمة، قال: "هل تدري ما لا ينفر صيدها أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه".

8291 - الليث (خ م) (?)، عن المقبري، عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه: "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة".

8292 - الوليد بن مزيد، ثنا الأوزاعي، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو منه، ولفظه "هي حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكتها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا. فقال رسول الله: إلا الإذخر، إلا الإذخر".

خالفه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي فقال: "لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يحل ساقطها إلا لمنشد" ولفظ شيبان، عن يحيى: "لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد".

8293 - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، "أن عمر كان يخطب الناس بمنىً فرأى رجلًا على جبل يعضد شجرًا فدعاه فقال: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؟ قال: بلى، ولكن حملني على ذلك بعير لي نضو. قال: فحمله على بعير، وقال: لا تعد، ولم يجعل عليه شيئًا". الشافعي قال: من قطع من شجر الحرم شيئًا جزاؤه حلالا كان أو محرمًا في الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة. يروى هذا عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015