قلت: بل هذا خبر منكر شاذ، ويحيى بن أيوب قد ضُعف، وله أحاديث منكرة ولكنه من رجال الصحيحين.

قال البيهقي: إن كان محفوظًا فكأنه عليه السلام رد الحي وقبل اللحم.

8282 - ابن جريج (م) (?)، أنا الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس - يستذكره -: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام، فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم".

8283 - سليمان بن كثير (د) (?)، عن حميد الطويل، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه قال: "كان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعامًا وصنع فيه (من الحجل واليعاقيب) (?) ولحوم الوحش وبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له وهو [ينفض] (?) الخبط من يده فقالوا له: كل. فقال: أطعموه قومًا حلالا؛ فإنا قوم حرم. ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم" فتأول هذين المسندين ما ذكره الشافعي من تأويل حديث من روى في قصة الصعب أنه أهدى إليه من لحم حمار - يعني: فرده لكونه صيد له - قال: وأما علي وابن عباس فذهبا إلى التحريم مطلقًا وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير ومعهم حديث أبي قتادة وجابر.

8284 - مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال؛ فإن يخلج في نفسك شيء فدعه - تعني أكل لحم الصيد".

8285 - شعبة، عن عبيد الله بن عمران، عن عبد الله بن [شماس] (?) قال: "أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يُهديه الحلال للحرام، فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكرهه بعضهم وليس به بأس".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015