737 - صالح بن عمر (م) (?)، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أنس قال: "سألت امرأة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل".

738 - (د) (?) عبد الله العمري، عن أخيه، عن القاسم، عن عائشة: "سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: فالمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم؛ إنما النساء شقائق الرجال".

صفة الماء الذي يوجب الغسل

739 - ابن أبي عروبة (م) (?)، عن قتادة أن أنسًا حدثهم، أن أم سليم حدثت "أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا رأت ذلك فلتغسل فقالت أم سليم -واستحيت من ذلك-: وهل يكون هذا؟ ! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فمن أين يكون الشبه؟ ! إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه" (?).

740 - معاوية بن سلام (م) (?)، عن زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كنت قائمًا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم دفعتني؟ ! فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ ! قال: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. قال اليهودي: جئت أسألك عن شيء. فقال رسول الله: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله بعود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015