733 - مالك (خ) (?) عن هشام (م) (?)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي عن الحق، هل على المرأة عن غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء".

734 - رواه وكيع (م) (?)، عن هشام بنحوه، وزاد: "فقلت لها: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا".

735 - عقيل (م) (?)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها حدثته "أن أم سليم ذهبت إلى رسول الله فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم. قالت عائشة: أف لك، أترى المبرأة ذلك؟ ! فالتفت إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: تربت يداك، فمن أين يكون الشبه؟ ! ". وكذا رواه يونس الأيلي (?)، والزبيدي (?)، وابن أخي الزهري عنه، ورواه عنه مالك فأرسله.

736 - يحيى بن أبي زائدة (م) (?)، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة "أن أمرأة قالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أو أبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015