715 - شيبان (خ) (?)، عن يحيى، عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره، عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان: "أرأيت الرجل يجامع ولم يمن؟ قال: يتوضأ ويغسل ذكره. وذكر أنه سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فأمروه بذلك". وفي رواية بدون أبيّ.

716 - شعبة (خ م) (?)، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد "أن رسول الله مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ففال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء". فهذا منسوخ بما قدمنا. ويدل على نسخه:

717 - عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري "أن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون: الماء من الماء، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك. وقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل بن سعد -وكان قد أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة-: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانت: الماء من الماء، رخصة أرخصها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل".

718 - ابن عرفة، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي قال: "إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها" وهذا لم يسمعه الزهري من سهل.

719 - ثنا أحمد بن صالح (د) (?)، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبيّ بن كعب أخبره "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل، ونهى عن ذلك". ورويناه بسند صحيح عن سهل.

720 - قال (د) (?): ثنا محمد بن مهران، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015