مس الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتي بالخبر، فقام إلى عائشة فسلم ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك. قالت: فلا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك؛ إنما أنا أمك. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل" ورواه يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي موسى، فلم يرفعه. ورواه علي بن جدعان، عن ابن المسيب عنه مرفوعًا.
711 - ابن وهب (م) (?)، عن عياض بن عبد الله القرشي وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أخبرتني أم كلثوم، عن عائشة "أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسوله الله: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".
712 - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل الماء، فقالت: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا منه جميعًا".
713 - فأما حديث القطان (خ) (?) عن هشام بن عروة (م) (?)، أخبرني أبي، أخبرني أبو أيوب، أخبرني أبي بن كعب أنه قال: "يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
714 - عبد الوارث (خ م) (?)، حدثني حسين المعلم، حدثتي يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن زيد بن خالد الجهني حدثه "أنه سأل عثمان عن الرجل يجامع فلا ينزل. فقال: ليس عليه غسل ثم قال: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألت بعد ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فقالوا مثل ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".