أبي حازم عن سهل بن سعد: حدثني أبيّ "أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد" وفي حديث موسى بن هارون عن ابن مهران: "ثم أمرنا بالاغتسال".
721 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان "أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت".
722 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن عمر وعثمان وعائشة، كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل".
723 - جعفر بن محمد، عن أبيه (?) أن عليًا كان يقول: "ما أوجب الحد أوجب الغسل".
724 - مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة أنه قال: "سألت عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل (الفروج يسمع) (?) الديكة تصرخ (فيصرخ) (?) معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
725 - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا خالف الختان الختان وجب الغسل".
726 - الحذاء وغيره، عن ابن سيرين: "سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط".
727 - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله مثله، أي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
728 - جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي نحوه.