7485 - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مرقع [الأسيدي] (?) عن أبي ذر قال: "لم يكن لأحد أن يفسخ حجة إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة".
7486 - مالك (خ م) (?)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل الحج، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، وأما من أهل بعمرة أحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر".
7487 - ابن جريج، عكرمة بن خالد "سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، اعتمر نبي الله قبل الحج".
7488 - مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر قال: "لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة".
7489 - همام (خ) (?)، نا قتادة أن أنسًا أخبره "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".
7490 - يونس بن بكير، نا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن أبي هريرة "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر كلها في ذي القعدة".
7491 - الدراوردي، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة". رواه أبو يحيى بن أبي مسرة، عن سعيد بن منصور عنه.
قلت: هذا منكر.
7492 - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة قالت: "حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة وثلاثة بعده" هذا الموقوف محمول عندنا على من كان مشتغلًا بالحج فلا يدخل العمرة عليه ولا يعتمر حتى يكمل عمل حجه، فقد أمر عمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج بأن يتحللا بعمل عمرة. قال الشافعي: أعظم الأيام حرمة