7482 - بن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن بعض ولد أنس، عن أنس قال: "كنا معه بمكة وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر".
العمرة في أشهر الحج
في حديث جابر وابن عباس وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" قيل معناه: دخلت في وقت الحج وشهوره نقضًا، لما كانت قريش عليه من ترك العمرة في أشهر الحج.
7483 - الجريري (م) (?)، عن يزيد بن عبد الله، عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: "إني لأحدثك الحديث لعل الله ينفعك به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعمر طائفة من أهله في عشر ذي الحجة، ولم ينزل قرآن ينسخه. رأي رجل بعد ما شاء أن يرى" رواه (م) وزاد فيه: "ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه".
7484 - يحيى بن أبي زائدة (د) (?)، نا ابن جريج وابن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دأن دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم".
وهيب (خ م) (?)، حدثني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض يقولون: إذا برا الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يسمون المحرم: صفر فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله - يعني: يحلون من كل شيء".