قلت: رواه (س) (?) عن يوسف بن سعيد، عن علي بن بكار، عن محمد بن عمرو وقال: هذا حديث منكر من حديثه.
وبه يقول ابن عمر وعلي فيما روي عنهما. وروينا، عن مجاهد والحسن في ذلك وفي الجماع ناسيًا لا قضاء عليه، وكان عطاء يقول في الجماع ناسيًا: عليه القضاء".
من باشر أهله فأنزل أفسد صومه وإلا فلا
7037 - شعبة (س) (?)، عن الحكم، عن إبراهيم: "أن علقمة وشريحًا النخعي كانا عند عائشة، فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن القبلة للصائم؟ فقال: ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين! فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه". رواه جماعة عنه.
شعبة (خ) (?)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه". رواه (خ) عن سليمان عنه، وهو غريب، ورواه (م) (?) من طريق ابن عون، عن إبراهيم به، ورواه (م) (?) من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة.
قلت: فساد الصوم بالإِنزال لم يدل عليه الحديث.
الحامل والمرضع إن خافتا على الولد أفطرتا وعليهما فدية عن كل يوم مد من حنطة ثم قضتا
7038 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: "رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءَا