"من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه". عبد الملك أظنه بن حسين؛ ليس بقوي.
7034 - ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم ويعلى، عن سعيد بن جبير: "فيمن أفطر من رمضان يومًا متعمدًا قالا: ما ندري ما كفارته يصوم يومًا مكانه ويستغفر الله". وروي نحو هذا عن جابر بن زيد والشعبي، فأما خبر:
7035 - يحيى الحماني، نا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن مجاهد (?) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي أفطر في رمضان يومًا بكفارة الظهار". وروى يحيى، عن هشيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. فهذا اختصره هشيم، فقد رواه جرير وموسى بن أعين وعبد الوارث، عن ليث مفسرًا في المجامع وهكذا كل خبر، روي في ذلك مطلقًا قد جاء مبينًا ولم يصح في الفطر بالأكل وشيء.
من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه ولا قضاء عليه
7036 - هشام (خ م) (?)، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نسي أحدكم، فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
عوف (خ) (?)، عن محمد وخلاس، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صام أحدكم يومًا ونسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
قريش، عن حبيب بن الشهيد (د) (?)، عن محمد، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أكلت وشربت ناسيًا؟ فقال: أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك". رواه حماد بن سلمة، عن حبيب وأيوب وهشام بن حسان، وروي عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا.
الأنصاري، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة" رواته ثقات.