ويطعما مكان كل يوم مسكينًا ثم نسخ ذلك في هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (?) وثبت الشيخ والعجوز الكبيران إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا" زاد (د) (?) ابن أبي عدي، عن سعيد فيه: "إذا خافتا على أولادهما".

7039 - مالك، عن نافع: "أن ابن عمر سئل عن الحامل إذا خافت على ولدها قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة". قال مالك: وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء؛ لأن الله يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?) روى أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن ابن لبيبة - أو ابن أبي لبيبة - عن عبد الله بن عمرو بن عثمان: "أن امرأة صامت حاملًا فاستعطشت في رمضان فسئل عنها ابن عمر فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا مدًا ثم لا يجزئها، فإذا صحت قضته" وهو قول مجاهد "تفطر وتطعم" وعن قتادة عن الحسن: تفطران وتقضيان. وفي رواية يونس عن الحسن "المرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت كالمريض".

فإن عجزتا عن الصوم فكالمريض

7040 - أبو هلال (عو) (?)، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس القشيري قال: "أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته فوجدته يأكل، فقال: ادن فكل. قلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم - أو الصيام - والله لقد قالهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلاهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا كنت طعمت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

ورواه (س) (?) وهيب عن عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال "أصيبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015