من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر

قال الشافعي: من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه، وبهذا أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

7012 - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ومالك، عن نافع، عن ابن عمر: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".

7013 - عيسى بن يونس (عو) (?)، نا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض" سمعه (ق) حفص بن غياث من هشام، تفرد به هشام، وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء.

قلت: يريد رفعه.

قال المؤلف: وروي من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعًا. وروي عن أبي هريرة: "أنه قال في القيء لا يفطر".

7014 - أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ قال: "إذا أكل الرجل ناسيًا وهو صائم، فإنما هو رزق رزقه الله إياه، وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فليس عليه قضاء".

7015 - فأما حديث عبد الوارث (د ت س) (?)، نا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، حدثه أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء أخبره "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015