بزغ الفجر" فهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل الفجر. وقول الراوي: "وكانوا يؤذنون إذا بزغ" يحتمل أن يكون خبرًا منقطعًا ممن دون أبي هريرة أو يكون خبرًا عن الأذان الثاني، والحديث على النداء الأول ليكون موافقًا لخبر.

7008 - سليمان التيمي (خ م) (?)، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن أحدًا منكم أذان بلال من سحوره، فإنما ينادي ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم، وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا الفجر هو المعترض، وليس بالمستطيل".

7009 - عبيد الله (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر، وعن القاسم، عن عائشة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم".

7010 - حفص ين غياث، عن أشعث، عن أبي هبيرة، عن جده شيبان قال: "دخلت المسجد فناديت فتنحيت، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبا يحيى. قال: نعم. قال: ادنه هلم الغداء. قلت: إني أريد الصوم قال: وأنا أريد الصوم ولكن مؤذننا في بصره سوء أو شيء أذن قبل أن يطلع الفجر". رواه شريك، عن أشعث فقال: عن يحيى بن عباد الأنصاري - وهو أبو هبيرة - عن أبيه، عن جده تفرد به أشعث بن سوار فإن يصح فكأن ابن أم مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر، فلم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأكل.

من بزغ الفجر وهو مجامع أخرجه في الحال وصام

7011 - الليث، حدثني، نافع أن عبد الله كان يقول: "لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم، إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015