مسجد دمشق فحدثته فقال: صدق أبو الدرداء، أنا صببت عليه وضوءه" (?) فهذا يختلف في إسناده، فإن صح فمحمول على العامد، وكأنه عليه السلام كان متطوعًا بصومه.
7016 - شعبة، عن أبي الجودي، عن أبي بلج، عن أبي شيبة المهري قال: "قلنا لثوبان: حدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيته قاء فأفطر".
قلت: لم يخرجوه.
7017 - يزيد بن أبي حبيب (ق) (?)، عن أبي مرزوق، عن حنش بن عبد الله، عن فضالة بن عبيد قال: "أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك؟ فقال: إني قئت".
قلت: رواه ابن ماجه من طريق ابن إِسحاق، عن يزيد فأسقط منه حنشًا، وأثبته مفضل بن فضالة ويحيى بن أيوب وابن لهيعة.
7018 - وأما حديث الثوري (د) (?)، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم"، فمحمول على من ذرعه القيء، إن صح.
7019 - أبو الجماهر، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وهو ضعيف - عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث لا يفطرن: القيء، والاحتلام، والحجامة".
من أصبح يوم الشك لا ينوي صومًا ثم علم أنه من رمضان أمسك يومه
7020 - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (?)، عن سلمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من أسلم إلى قومه يوم عاشوراء فقال: مرهم فليصوموا هذا اليوم. فقال: يا رسول الله، ما أراني آتيهم