باختلاف الاستعمال فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا.
من جوز الدقيق في زكاة الفطر
6781 - ابن عجلان (د) (?)، عن عياض سمع أبا سعيد الخدري يقول: "لا أخرج أبدًا إلا صاعًا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب" زاد (د) ابن عيينة، عن ابن عجلان "أو صاعًا من دقيق" فأنكروا على سفيان فتركه، قال أبو داود: هذه الزيادة وهم من سفيان. قال المؤلف: رواه حاتم بن إسماعيل (م) (?) ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكروا دقيقًا، وروي عن ابن سيرين، عن ابن عباس مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم، وروي من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها.
وجوب الفطرة على أهل البادية
مر في ذلك حديث ابن عمر وغيره، ودخلوا في العموم.
6782 - محمد بن علي الوراق، نا داود بن شبيب، نا يحيى بن عباد - وكان من خيار الناس - نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخًا ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد: صاع من شعير أو تمر" ورواه محمد بن مخلد العطار عن الوراق فزاد فيه "مدان من قمح" وقاله الكديمي أيضًا عن داود. تفرد به يحيى، وإنما المحفوظ عن عطاء، قوله في المدين.
6783 - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: "بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخًا يصرخ. . ." الحديث.
6784 - ونا ابن جريج قال: قال عطاء: "مدين من قمح أو صاعًا من تمر أو شعير". وكذا رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو منقطعًا.
6785 - وقال أبو قلابة: نا مالك بن عبد الواحد، نا معتمر بن سليمان، عن علي بن