صالح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "زكاة الفطر على الحاضر والبادي". رواه إبراهيم بن مهدي عن المعتمر وساقه بطوله، ورواه سالم بن نوح، عن ابن جريج موصولًا لكن لم يذكر "الحاضر والبادي" قال البخاري: لكن لم يسمعه ابن جريج من عمرو.
ويجوز لأهل البادية إخراج الأقط وغيره
في حديث أبي سعيد (خ) (?): "كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام صاعًا من تمر، صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة".
6786 - ابن وهب كتب إلى كثير بن عبد الله المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد قال: "جاء رجال من أهل البادية فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا في زكاة الفطر؟ قال: لا. قال: فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط".
قلت: كثير واهٍ.
6787 - هشيم، عن أبي حرة، عن الحسن "وسئل عن الأعراب يؤدون زكاة الفطر قال: صاع من لبن".
من قال تقسم الفطرة على من تقسم عليهم زكاة المال لعموم آية الصدقات
6788 - المقرئ نا عبد الرحمن بن زياد (د) (?)، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رجل فقال: يا نبي الله، أعطني. فقال: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال السائل: فأعطني من الصدقة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها